السيد الخوئي

120

كتاب الطهارة

( مسألة 10 ) : يكره التيمم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح وإلا فلا يجوز ، وكذا يكره بالرمل ، وكذا بمهابط الأرض ، وكذا بتراب يوطأ وبتراب الطريق ( 1 ) .